La grande polémique, qui a nourri ces derniers jours, les milieux juridiques et politiques, suscitée par la décision du Conseil Constitutionnel, émise en date du 15 avril dernier, relative à la "vacance effective du poste du président de la République", a contraint certains juristes et experts en Droit à rompre le silence.
C’est dans ce cadre précis, que le Prof et expert en Droit Public, Mohamed Mahfoudh Ould Mohamed El Moustapha s’est penché sur la problématique soulevée,
Pour nous livrer par la suite, un document de plusieurs pages, dans lequel il présente son constat sur cette décision du Conseil Constitutionnel. Ci-après les conclusions juridiques auxquelles il est arrivé.
"…, nous devons avoir de bonnes présomptions à l’endroit du Conseil Constitutionnel et ne pas perdre d’esprit ses positions honorables par rapport à la question du règlement intérieur de l’Assemblée Nationale, à travers lequel, les députés favorables au Conseil d’Etat ont essayé de destituer le président de la chambre basse du Parlement de ses fonctions…
Nous ne devons pas également oublier que ces députés précités, puisent leur force et leur influence du Conseil d’Etat en question ou exécutent ses ordres, selon l’avis d’un grand nombre de gens…
Malgré cette situation, le Conseil Constitutionnel a émis plusieurs décisions très fortes, qui ont empêché ces députés et ceux qui se mobilisent derrière eux, de destituer le président de l’Assemblée nationale de la présidence de cette instance…
Nous présentons l’essentiel de ce qui a été cité dans le document comme suit :
1. que dans ses décisions, le Conseil Constitutionnel ne s’est pas basé sur les instructions du Conseil d’Etat, sauf dans le cadre de son abandon des responsabilités du président de la république, qu’il avait prises par la force, ce qui d’ailleurs est fortement justifié dans les décisions qu’il émet et qui lui sont également plus exigibles… En conséquence, le Conseil Constitutionnel ne leur reconnait aucune valeur constitutionnelle ou juridique significative, mais, il s’agit des décisions organisant le fonctionnement du Conseil d’Etat, qui lui sont particulières..
2. L’actuel Premier ministre, sur la lettre duquel, le Conseil Constitutionnel s’est fondé pour statuer, n’est pas différent du chef du gouvernement de la première période de transition.
Des élections ont été organisées en 2007, avec la participation de 20 candidats…Les textes juridiques qui ont été appliqués lors de ces élections sont émis par les autorités de la dite période de transition et aucun des candidats ou autre ne se sont opposés à ces textes promulgués par le Conseil Militaire pour la Justice et la Démocratie.
3. Quelle est la différence entre le président Maaouiya Ould Sid’Ahmed Ould Taya et Sidi Ould Cheikh Abdallahi…Tous les deux ont été destitués par la force. Maaouiya n’a pas présenté sa démission et aucune décision relative à la vacance de son poste n’a été émise. Si Maaouiya n’avait pas été démis, son mandat allait se poursuivre jusqu’au novembre 2009…La vacance n’a pas été définie par la constitution, ni par les autres textes nationaux…Elle peut se produire suite à des causes ordinaires et autres extraordinaires que nous avons indiqué auparavant…
4. Si le président élu est empêché par la force d’exercer ses fonctions par la voie d’un renversement, si cette situation se poursuit, accompagnée de preuves qui justifient le désespoir quant à la possibilité pour lui de retourner à son poste, dans ce cas et suivant les explications susmentionnées, son fauteuil devient vacant et l’élection de son successeur est de nouveau organisée
5. La confiscation du pouvoir légitime est un acte légalement et juridiquement interdit… Elle n’est pas également justifiable dans le monde d’aujourd’hui et elle est condamnée par tous. Mais, si elle se produit de fait, malgré les dangers qu’elle représente, son avènement impose de nouveaux jugements qu’il y a lieu de traiter avec sagesse et clairvoyance pour que le pays puisse dépasser cette étape transitionnelle, partant des fondements de réalisation de l’intérêt général, de lutte contre la gabegie, conformément à ce qui a été détaillé avant.
Nous prions Allah le Tout Puissant de conduire les hommes politiques de notre pays vers le choix unifié pour le règlement de questions politiques nationales de manière consensuelle, issu du dialogue et de la concertation, pour donner l’opportunité à tous, à la participation aux solutions et aux élections, avec l’observation des conditions nécessaires pour cela, eu égard à l’intérêt suprême du pays, qui doit être l’affaire de tous.
----------------------
Intégralité du document en version arabe
لسم الله الرحمن الرحيم
تعليق على الجدل القائم حول قرار المجلس
الدستوري القاضي بشغور منصب رئيس الجمهورية
لقد أثار القرار الذي أصدره المجلس الدستوري بتاريخ 15 إبريل 2008 الذي يتضمن الشغور الفعلي لمنصب رئيس الجمهورية جدلا كبيرا في الأوساط القانونية و السياسية و هي ظاهرة صحية لكن يجب أن تكون دوافعها إثراء الجانب العلمي بكل تجرد وإنصاف و موضوعية و يتجلى ذلك الجدل في مقالات و رسائل رسمية نشرت في الجرائد و المواقع الإعلامية و قد ناقشت تلك الآراء مضمون قرار المجلس الدستوري و الأسس التي بني عليها هذا القرار
و سنعلق على مجمل كل الآراء بكل تجرد و حياد مساهمة منا في تعميق هذا الحوار الدائر بين تلك الأوساط تبعا للتسلسل الوارد في تلك المقالات و الرسائل.
و قبل ذلك لا بد من إبداء بعض الملاحظات الجوهرية:
أولها: إن أي رأي كان يمثل وجهة نظر صاحبه فقط و لا يمكن أن يعتبر ذلك الرأي عنوانا للحق فقد قال الإمام الشافعي رضي الله عنه –و هو من هو- رأيي صواب يحتمل الخطأ و رأي غيري خطأ يحتمل الصواب
الملاحظة الثانية: أن المصدر الوحيد للقانون في بلدنا هو الشريعة الإسلامية طبقا لما جاء في ديباجة الدستور و تأسيسا على ذلك فإن كل ما لم ينص عليه في الدستور و النصوص الأخرى يجب الرجوع فيه إلى قواعد الشريعة الإسلامية و هي قواعد ثرة وأصيلة و تتسع لحل كل الإشكالات في كل زمان و مكان
و معنى ذلك أننا في هذه القضية يجب أن نرجع فيما لم نجد فيه نصا قانونيا إلى الفقه الدستوري في الشريعة الإسلامية و القصد من هذا التوضيح هو الرد على من قال أن (الدستور و النصوص المطبقة له هي وحدها التي يجب أن تستند إليها قرارات المجلس الدستوري).
الملاحظة الثالثة: إن هذه القضية من اختصاص المجلس الدستوري و يخضع الحكم فيها لتقديره و اجتهاده المبني على أسس قويمة و بالتالي فقراراته فيها ملزمة لجميع السلطات الإدارية و القضائية.
و لنبدأ الآن في مناقشة الأمور التي أثارها الجدل المذكور
أولا: القول بأن المجلس الدستوري بنى قراره على نصوص صادرة عن المجلس الأعلى للدولة إلى جانب استدلاله بنصوص الدستور المصادق عليه من طرف الشعب
و تعليقا على ذلك فإن الظاهر أن المجلس الدستوري أورد النصين الصادرين عن المجلس الأعلى للدولة لأمر محدد و هو كون الأمر الدستوري رقم 002/2008 بتاريخ 13 أغشت 2008 أخذ بموجبه مجلس الدولة السلطات التنفيذية الخاصة برئيس الجمهورية.
و الأمر الدستوري رقم 001/2009 بتاريخ 15 ابريل 2009 قد تخلى بموجبه مجلس الدولة عن السلطات التي أخذها سنة 2008 و ليس معنى ذلك أنه يعترف لهذين الأمرين بصفة الدستورية أو أنها يمكن أن تعدل الدستور أو تلغيه.
أما وصف هذه الأوامر بالدستورية فهو مصطلح صادر من طرف الجهة التي أصدرت هذه الأوامر
ثانيا: كونه أصدر قراره بناء على الرسالة رقم 016/2009 بتاريخ 15 ابريل 2009 الصادرة عن الوزير الأول الذي نصبته سلطات الانقلاب و هو غير مؤهل لاكتساب صفة الوزير الأول الشرعي الذي يحق له إرسال تلك الرسالة.
و الحقيقة ومن باب الإنصاف فإن الوزير الأول المذكور لا يختلف عن الوزير الأول الذي كان موجودا في الفترة الانتقالية التي بدأت في أغشت سنة 2005 و في تلك الفترة فإن أغلب المواطنين اعترفوا بسلطته و سلطة المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية الذي نصب الوزير الأول إذ ذاك و أشرفت حكومته على الانتخابات الرئاسية المنظمة من طرف تلك السلطات آنذاك بواسطة أوامرها القانونية و مراسيمها و قراراتها و لم يثر إذ ذاك أحد عدم شرعية تلك السلطات.
و فوق ذلك فإن المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية هو الذي أخذ السلطة بالقوة من رئيس منتخب ديمقراطيا هو السيد معاوية ولد سيد أحمد ولد الطايع و ولايته لو لم
تتم تنحيته بالقوة كانت ستستمر إلى نوفمبر 2009
و تم انتخاب رئيس جديد هو السيد سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله سنة 2007 في الوقت الذي لم يقدم فيه معاوية استقالته حتى الآن و لم يصدر قرار بشغور منصبه فما هو الفرق –يا ترى؟- بين ما وقع للسيدين الذكورين؟ أليس كل منهما تمت تنحيته عن سلطاته بالقوة
و فضلا عن ذلك فإن الأمور نسبية بالنسبة للولايات كلها.
وفقا للشريعة الإسلامية فالشروط المطلوب توفرها شرعا بالنسبة للرئيس أو الخليفة أو القاضي أو الشاهد لا تتوفر الآن في أي منهم
و أصبح المطلوب الآن هو الأمثلية أو الموجود في حالة الضرورة و ذلك لئلا تتعطل مصالح المسلمين الدينية والدنيوية و هي أمور مسلمة عند فقهاء الشريعة الإسلامية التي هي المصدر الوحيد للقانون كما قدمنا.
ثالثا: أما بالنسبة لمسألة الشغور ذاتها فمن الضروري التأكيد على أن الرئيس المنتخب بصفة شرعية يحرم عزله شرعا و قانونا مدة ولايته القانونية ما لم يكفر كفرا بواحا لكم عليه من الله برهان.
و معنى ذلك أن أخذ السلطة من الرئيس الشرعي لم تكن و لن تكون في يوم من الأيام أمرا مقبولا بحال من الأحوال، هذا بالنسبة لحكم الإقدام على ذلك مبدئيا.
أما حين يقع ذلك بالفعل فحينئذ تترتب أحكام جديدة بناء على وجود سلطة قائمة بالفعل وصلت إلى السلطة عن طريق القوة و رغم عدم جواز ذلك أصلا فإن هذه السلطة تجب طاعتها في المعروف (من اشتدت وطئته و جبت طاعته) و توليتها لعمالها معتبرة و أحكام قضاتها نافذة و التعامل معها من باب التعامل مع الأمر الواقع الذي لا مناص منه مراعاة لارتكاب أخف الضررين
فإن لم يتمكن السلطان(الرئيس ) المعزول من الرجوع إلى ممارسة مهامه لأنه ممنوع من ذلك بالقوة بواسطة جماعة استولت على السلطة و ولت أحدا منها بوصفه رئيسا لها فإن تم الاياس من إمكانية عودة الرئيس المعزول لممارسة مهامه عن طريق اليقين أو الظن القوي فحينئذ يصبح المنصب شاغرا بالفعل و يجب على أهل الحل و العقد تولية رئيس جديد بالطرق المتعارف عليها (البيعة العامة) أو الانتخابات و هما وجهان لعملة واحدة فالفرق بينهما هو وسيلة التعبير عن إرادة تولية شخص بعينه المرجع الأحكام السلطانية للماوردي الصفحتين الأخيرتين من الباب الأول الذي تكلم فيه عن أحكام الإمامة العظمى.
و يجب أن لا يفهم من هذا كما قدمنا وجود أي مبرر للاستيلاء على السلطة بالقوة.
و لكنه إذا وقع بالفعل يكون لكل حادث حديث
و اليأس من إمكانية عودة الرئيس المعزول إلى منصبه يتأسس القرار بشأنه على عدة أمور منها
- كون الانقلابات الفعلية التي وقعت في البلاد في الثلاثين سنة الماضية لم يحدث فيها أن رجع الرئيس المعزول إلى منصبه قط
- طول الفترة التي مضت حتى الآن منذ انقلاب 6 أغشت 2008
- كون كل المبادرات المقترحة لحل الأزمة اتفقت كلها بما فيها مبادرة الرئيس و مبادرة مناصريه على أن الرئيس المنتخب 2007 لن يعود إلى السلطة بشكل فعلي
و هذه المبادرات و إن لم يكن لها تأثير قانوني معتبر إلا أنها تعبر عن واقع فعلي مؤداه اليأس من عودة الرئيس المنتخب إلى ممارسة مهامه و هي حالة غير صحية و لا تدعو للارتياح، لكن السياسة كما يقول منظروها تدور حول فعل الممكن.
و مما يجدر ذكره أن الدستور في تناوله لمسئلة شغور منصب رئيس الجمهورية لم يعرف الشغور و لم يرد تعريفه في النصوص الأخرى المنظمة لمنصب رئيس الجمهورية.
و الشغور لغة هو كون المنصب أصبح شاغرا ليس فيه أحد يتولاه
أما اصطلاحا و رغم أنه ليس هناك نص يفسره فإنه يمكن أن يقسم إلى قسمين:
1- شغور عادي بسبب الوفاة أو الاستقالة
2- شغور غير عادي بسبب الإدانة بالخيانة العظمى من طرف محكمة العدل السامية أو عن طريق منعه من ممارسة مهامه بالقوة إذا حصل اليأس من عودته لممارسة مهامه كما قدمنا
فكل هذه الأمور تعتبر أسبابا للشغور و لذلك فإن المجلس نص في منطوق قراره على أن هناك شغورا فعليا في منصب رئيس الجمهورية و كما هو معلوم للجميع فإنه لا جدال في حصول هذا الشغور الفعلي .
رابعا: أن المجلس عند إصداره لقراره المذكور يجب أن يجعل نصب عينيه أن القرار الذي سيصدر عنه يجب أن تتوفر فيه الشروط التالية:
- أن يكون مراعيا ومغلبا للمصلحة العامة للبلد
- أن يكون منسجما مع القواعد المتعارف عليها المحددة لمفهوم الدستورية التي تشمل الدستور و ديباجته و الأوامر القانونية التنظيمية طبقا لنص الأمر التنظيمي رقم 001/92 بتاريخ 18 يوليو 1992 المنظم لرقابة المجلس الدستوري
- وأن يكون قابلا للتنفيذ على أرض الواقع لأنه (لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له) كما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في رسالته التي تعتبر دستورا للقضاء
ثم إن على القاضي الدستوري أن يراعي ظروف كل قضية و يتعامل مع الواقع القائم بالفعل لا أن يتجاهله أو يعرض عنه.
خامسا: تساءل البعض عن المصلحة التي بنى عليها المجلس الدستوري قراره: و الظاهر من قرار المجلس انه بناه على عدة أمور منها: قاعدة درء المفاسد و جلب المصالح حيث قال:(و حيث أن الظروف العامة للبلد منذ 6 أغشت 2008 ذات صبغة استثنائية يتحتم التعامل معها بقدر كبير من الحكمة والمسئولية تطبيقا لقاعدة جلب المصالح و درء المفاسد المعروفة في الشريعة الإسلامية التي هي المصدر الوحيد للقانون حسب نص الدستور في ديباجته، لاسيما إذا تعلق الأمر بجلب مصلحة أو درء مفسدة عامتين).
أما المصالح المتوخاة فهي متعددة الأوجه من ذلك:
- الاستقرار و الطمأنينة و السلم الأهلي و الحفاظ على مجمل الأمور التي اتفقت كل الملل و النحل على وجوب حفظها كالدين والنفس والمال و العرض و النسب ...إلخ
- حلحلة الانسداد الذي يلف الحالة السياسية في البلد منذ 6 أغشت 2008 و لعل ذلك يسفر عن انتخابات متفق عليها من طرف كل الفرقاء من حيث التاريخ و الإشراف و الأجندة بكاملها.
- سد الفراغ الذي نجم عن تخلي مجلس الدولة عن السلطات السياسية التي كان يمارسها منذ أغشت 2008 و ما تبع ذلك من استقالة محمد ولد عبد العزيز من رئاسة المجلس الأعلى للدولة و استقالته كذلك من الجيش بحيث أصبح كأي شخص مدني آخر في الواجبات والحقوق طبقا لنص القانون المنظم للضباط الجنرات في الجيش الوطني.
أما المفاسد التي تم درءها بهذا القرار فهي أضداد المصالح المعتبرة المنوه عنها أعلاه و من المعلوم أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح و أن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة و أنه (لأكبر الضررين ينفى الأصغر) بمعنى أنه إذا كان يترتب على أمر ما ضرران أحدهما أكبر والآخر أصغر فإن درء الضرر الأكبر مقدم و لو ترتب عنه ضرر أصغر
و نفس الشيء يقال بالنسبة لتعارض المصلحة الكبرى مع أخرى أصغر منها فتقدم حينئذ المصلحة الكبرى .
و أخيرا فإننا ينبغي أن نحسن الظن بالمجلس الدستوري و يجب أن لا ننسى كذلك موقفه المشرف من قضية النظام الداخلي للجمعية الوطنية الذي حاول من خلاله النواب المؤيدون لمجلس الدولة عزل رئيس الجمعية الوطنية عن منصبه و لا ننسى كذلك أن هؤلاء النواب يستمدون قوتهم و نفوذهم من مجلس الدولة المذكور أو ينفذون أوامره حسب رأي الكثير من الناس
و مع ذلك فقد أصدر المجلس الدستوري عدة قرارات قوية منعت أولئك النواب و من يقف وراءهم من عزل رئيس الجمعية الوطنية عن رئاسة هذه الجمعية.
و نلخص مجمل ما ورد في هذا المقال كالتالي:
1- إن المجلس الدستوري لم يستدل بأوامر مجلس الدولة إلا في إطار تخليه عن مسئوليات رئيس الجمهورية التي أخذها بالقوة و القرارات الصادرة عنهم هي أكبر دليل على ذلك و هي أكثر إلزاما لهم و بالتالي فهو لا يعترف لها بأي قيمة دستورية و لا قانونية معتبرة و إنما هي أمور تنظيمية لأمور مجلس الدولة خاصة به.
2- أن الوزير الأول الحالي الذي بنى المجلس قراره على رسالته لا يختلف عن الوزير الأول إبان الفترة الانتقالية الأولى و قد أجريت الانتخابات سنة 2007 و شارك فيها 20 مترشحا و النصوص القانونية التي طبقت في تلك الانتخابات صادرة عن سلطات الفترة الانتقالية المذكورة و لم يعترض أحد من المترشحين و لا غيرهم إذ ذاك على تلك النصوص الصادرة عن المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية.
3- ما هو الفرق بين الرئيس معاوية ولد سيد أحمد ولد الطائع و سيدي ولد الشيخ عبد الله فكلاهما تمت تنحيته بالقوة و معاوية لم يقدم استقالته ولم يصدر قرار بشغور منصبه و معاوية كانت ولايته لو لم ينقلب عليه ستستمر إلى نوفمبر 2009.
4- إن الشغور لم يتم تحديده في الدستور و لا في النصوص الوطنية الأخرى و هو قد يقع بسبب أمور عادية و أخرى غير عادية بيناها من قبل.
5- أن الرئيس المنتخب إذا منع من مزاولة مهامه بالقوة عن طريق التغلب إذا استمر ذلك لفترة تحفها قرائن تدل على اليأس من إمكانية عودته لمنصبه فإنه طبقا للتفصيل الذي أوردناه من قبل يصبح منصبه شاغرا و يتم انتخاب خلف له من جديد.
6- إن الاستيلاء على السلطة الشرعية أمر محرم شرعا و قانونا و غير مبرر في هذا العصر و مدان من طرف الجميع
لكنه إذا وقع بالفعل رغم خطورته فإن وقوعه يرتب أحكاما جديدة يجب التعامل معها بحكمة وروية حتى تتجاوز البلاد تلك المرحلة الانتقالية انطلاقا من قاعدة جلب المصالح و درء المفاسد و فقا لما بيناه من قبل مفصلا.
نرجو الله سبحانه و تعالى أن يوفق ساسة بلدنا إلى كلمة سواء تتم فيه تسوية الأمور السياسية بالبلد بشكل جماعي نابع من التشاور و الحوار حتى تتاح الفرصة للجميع للمشاركة في الحل و الانتخابات مع توفير الشروط الضرورية لذلك مراعاة للمصلحة العليا للبلد التي يجب على الجميع مراعاتها و الله من وراء القصد.
ذ/ محمد محفوظ ولد محمد المصطفى
متخصص في القانون العام
source : MOML
cridem
C’est dans ce cadre précis, que le Prof et expert en Droit Public, Mohamed Mahfoudh Ould Mohamed El Moustapha s’est penché sur la problématique soulevée,
Pour nous livrer par la suite, un document de plusieurs pages, dans lequel il présente son constat sur cette décision du Conseil Constitutionnel. Ci-après les conclusions juridiques auxquelles il est arrivé.
"…, nous devons avoir de bonnes présomptions à l’endroit du Conseil Constitutionnel et ne pas perdre d’esprit ses positions honorables par rapport à la question du règlement intérieur de l’Assemblée Nationale, à travers lequel, les députés favorables au Conseil d’Etat ont essayé de destituer le président de la chambre basse du Parlement de ses fonctions…
Nous ne devons pas également oublier que ces députés précités, puisent leur force et leur influence du Conseil d’Etat en question ou exécutent ses ordres, selon l’avis d’un grand nombre de gens…
Malgré cette situation, le Conseil Constitutionnel a émis plusieurs décisions très fortes, qui ont empêché ces députés et ceux qui se mobilisent derrière eux, de destituer le président de l’Assemblée nationale de la présidence de cette instance…
Nous présentons l’essentiel de ce qui a été cité dans le document comme suit :
1. que dans ses décisions, le Conseil Constitutionnel ne s’est pas basé sur les instructions du Conseil d’Etat, sauf dans le cadre de son abandon des responsabilités du président de la république, qu’il avait prises par la force, ce qui d’ailleurs est fortement justifié dans les décisions qu’il émet et qui lui sont également plus exigibles… En conséquence, le Conseil Constitutionnel ne leur reconnait aucune valeur constitutionnelle ou juridique significative, mais, il s’agit des décisions organisant le fonctionnement du Conseil d’Etat, qui lui sont particulières..
2. L’actuel Premier ministre, sur la lettre duquel, le Conseil Constitutionnel s’est fondé pour statuer, n’est pas différent du chef du gouvernement de la première période de transition.
Des élections ont été organisées en 2007, avec la participation de 20 candidats…Les textes juridiques qui ont été appliqués lors de ces élections sont émis par les autorités de la dite période de transition et aucun des candidats ou autre ne se sont opposés à ces textes promulgués par le Conseil Militaire pour la Justice et la Démocratie.
3. Quelle est la différence entre le président Maaouiya Ould Sid’Ahmed Ould Taya et Sidi Ould Cheikh Abdallahi…Tous les deux ont été destitués par la force. Maaouiya n’a pas présenté sa démission et aucune décision relative à la vacance de son poste n’a été émise. Si Maaouiya n’avait pas été démis, son mandat allait se poursuivre jusqu’au novembre 2009…La vacance n’a pas été définie par la constitution, ni par les autres textes nationaux…Elle peut se produire suite à des causes ordinaires et autres extraordinaires que nous avons indiqué auparavant…
4. Si le président élu est empêché par la force d’exercer ses fonctions par la voie d’un renversement, si cette situation se poursuit, accompagnée de preuves qui justifient le désespoir quant à la possibilité pour lui de retourner à son poste, dans ce cas et suivant les explications susmentionnées, son fauteuil devient vacant et l’élection de son successeur est de nouveau organisée
5. La confiscation du pouvoir légitime est un acte légalement et juridiquement interdit… Elle n’est pas également justifiable dans le monde d’aujourd’hui et elle est condamnée par tous. Mais, si elle se produit de fait, malgré les dangers qu’elle représente, son avènement impose de nouveaux jugements qu’il y a lieu de traiter avec sagesse et clairvoyance pour que le pays puisse dépasser cette étape transitionnelle, partant des fondements de réalisation de l’intérêt général, de lutte contre la gabegie, conformément à ce qui a été détaillé avant.
Nous prions Allah le Tout Puissant de conduire les hommes politiques de notre pays vers le choix unifié pour le règlement de questions politiques nationales de manière consensuelle, issu du dialogue et de la concertation, pour donner l’opportunité à tous, à la participation aux solutions et aux élections, avec l’observation des conditions nécessaires pour cela, eu égard à l’intérêt suprême du pays, qui doit être l’affaire de tous.
----------------------
Intégralité du document en version arabe
لسم الله الرحمن الرحيم
تعليق على الجدل القائم حول قرار المجلس
الدستوري القاضي بشغور منصب رئيس الجمهورية
لقد أثار القرار الذي أصدره المجلس الدستوري بتاريخ 15 إبريل 2008 الذي يتضمن الشغور الفعلي لمنصب رئيس الجمهورية جدلا كبيرا في الأوساط القانونية و السياسية و هي ظاهرة صحية لكن يجب أن تكون دوافعها إثراء الجانب العلمي بكل تجرد وإنصاف و موضوعية و يتجلى ذلك الجدل في مقالات و رسائل رسمية نشرت في الجرائد و المواقع الإعلامية و قد ناقشت تلك الآراء مضمون قرار المجلس الدستوري و الأسس التي بني عليها هذا القرار
و سنعلق على مجمل كل الآراء بكل تجرد و حياد مساهمة منا في تعميق هذا الحوار الدائر بين تلك الأوساط تبعا للتسلسل الوارد في تلك المقالات و الرسائل.
و قبل ذلك لا بد من إبداء بعض الملاحظات الجوهرية:
أولها: إن أي رأي كان يمثل وجهة نظر صاحبه فقط و لا يمكن أن يعتبر ذلك الرأي عنوانا للحق فقد قال الإمام الشافعي رضي الله عنه –و هو من هو- رأيي صواب يحتمل الخطأ و رأي غيري خطأ يحتمل الصواب
الملاحظة الثانية: أن المصدر الوحيد للقانون في بلدنا هو الشريعة الإسلامية طبقا لما جاء في ديباجة الدستور و تأسيسا على ذلك فإن كل ما لم ينص عليه في الدستور و النصوص الأخرى يجب الرجوع فيه إلى قواعد الشريعة الإسلامية و هي قواعد ثرة وأصيلة و تتسع لحل كل الإشكالات في كل زمان و مكان
و معنى ذلك أننا في هذه القضية يجب أن نرجع فيما لم نجد فيه نصا قانونيا إلى الفقه الدستوري في الشريعة الإسلامية و القصد من هذا التوضيح هو الرد على من قال أن (الدستور و النصوص المطبقة له هي وحدها التي يجب أن تستند إليها قرارات المجلس الدستوري).
الملاحظة الثالثة: إن هذه القضية من اختصاص المجلس الدستوري و يخضع الحكم فيها لتقديره و اجتهاده المبني على أسس قويمة و بالتالي فقراراته فيها ملزمة لجميع السلطات الإدارية و القضائية.
و لنبدأ الآن في مناقشة الأمور التي أثارها الجدل المذكور
أولا: القول بأن المجلس الدستوري بنى قراره على نصوص صادرة عن المجلس الأعلى للدولة إلى جانب استدلاله بنصوص الدستور المصادق عليه من طرف الشعب
و تعليقا على ذلك فإن الظاهر أن المجلس الدستوري أورد النصين الصادرين عن المجلس الأعلى للدولة لأمر محدد و هو كون الأمر الدستوري رقم 002/2008 بتاريخ 13 أغشت 2008 أخذ بموجبه مجلس الدولة السلطات التنفيذية الخاصة برئيس الجمهورية.
و الأمر الدستوري رقم 001/2009 بتاريخ 15 ابريل 2009 قد تخلى بموجبه مجلس الدولة عن السلطات التي أخذها سنة 2008 و ليس معنى ذلك أنه يعترف لهذين الأمرين بصفة الدستورية أو أنها يمكن أن تعدل الدستور أو تلغيه.
أما وصف هذه الأوامر بالدستورية فهو مصطلح صادر من طرف الجهة التي أصدرت هذه الأوامر
ثانيا: كونه أصدر قراره بناء على الرسالة رقم 016/2009 بتاريخ 15 ابريل 2009 الصادرة عن الوزير الأول الذي نصبته سلطات الانقلاب و هو غير مؤهل لاكتساب صفة الوزير الأول الشرعي الذي يحق له إرسال تلك الرسالة.
و الحقيقة ومن باب الإنصاف فإن الوزير الأول المذكور لا يختلف عن الوزير الأول الذي كان موجودا في الفترة الانتقالية التي بدأت في أغشت سنة 2005 و في تلك الفترة فإن أغلب المواطنين اعترفوا بسلطته و سلطة المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية الذي نصب الوزير الأول إذ ذاك و أشرفت حكومته على الانتخابات الرئاسية المنظمة من طرف تلك السلطات آنذاك بواسطة أوامرها القانونية و مراسيمها و قراراتها و لم يثر إذ ذاك أحد عدم شرعية تلك السلطات.
و فوق ذلك فإن المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية هو الذي أخذ السلطة بالقوة من رئيس منتخب ديمقراطيا هو السيد معاوية ولد سيد أحمد ولد الطايع و ولايته لو لم
تتم تنحيته بالقوة كانت ستستمر إلى نوفمبر 2009
و تم انتخاب رئيس جديد هو السيد سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله سنة 2007 في الوقت الذي لم يقدم فيه معاوية استقالته حتى الآن و لم يصدر قرار بشغور منصبه فما هو الفرق –يا ترى؟- بين ما وقع للسيدين الذكورين؟ أليس كل منهما تمت تنحيته عن سلطاته بالقوة
و فضلا عن ذلك فإن الأمور نسبية بالنسبة للولايات كلها.
وفقا للشريعة الإسلامية فالشروط المطلوب توفرها شرعا بالنسبة للرئيس أو الخليفة أو القاضي أو الشاهد لا تتوفر الآن في أي منهم
و أصبح المطلوب الآن هو الأمثلية أو الموجود في حالة الضرورة و ذلك لئلا تتعطل مصالح المسلمين الدينية والدنيوية و هي أمور مسلمة عند فقهاء الشريعة الإسلامية التي هي المصدر الوحيد للقانون كما قدمنا.
ثالثا: أما بالنسبة لمسألة الشغور ذاتها فمن الضروري التأكيد على أن الرئيس المنتخب بصفة شرعية يحرم عزله شرعا و قانونا مدة ولايته القانونية ما لم يكفر كفرا بواحا لكم عليه من الله برهان.
و معنى ذلك أن أخذ السلطة من الرئيس الشرعي لم تكن و لن تكون في يوم من الأيام أمرا مقبولا بحال من الأحوال، هذا بالنسبة لحكم الإقدام على ذلك مبدئيا.
أما حين يقع ذلك بالفعل فحينئذ تترتب أحكام جديدة بناء على وجود سلطة قائمة بالفعل وصلت إلى السلطة عن طريق القوة و رغم عدم جواز ذلك أصلا فإن هذه السلطة تجب طاعتها في المعروف (من اشتدت وطئته و جبت طاعته) و توليتها لعمالها معتبرة و أحكام قضاتها نافذة و التعامل معها من باب التعامل مع الأمر الواقع الذي لا مناص منه مراعاة لارتكاب أخف الضررين
فإن لم يتمكن السلطان(الرئيس ) المعزول من الرجوع إلى ممارسة مهامه لأنه ممنوع من ذلك بالقوة بواسطة جماعة استولت على السلطة و ولت أحدا منها بوصفه رئيسا لها فإن تم الاياس من إمكانية عودة الرئيس المعزول لممارسة مهامه عن طريق اليقين أو الظن القوي فحينئذ يصبح المنصب شاغرا بالفعل و يجب على أهل الحل و العقد تولية رئيس جديد بالطرق المتعارف عليها (البيعة العامة) أو الانتخابات و هما وجهان لعملة واحدة فالفرق بينهما هو وسيلة التعبير عن إرادة تولية شخص بعينه المرجع الأحكام السلطانية للماوردي الصفحتين الأخيرتين من الباب الأول الذي تكلم فيه عن أحكام الإمامة العظمى.
و يجب أن لا يفهم من هذا كما قدمنا وجود أي مبرر للاستيلاء على السلطة بالقوة.
و لكنه إذا وقع بالفعل يكون لكل حادث حديث
و اليأس من إمكانية عودة الرئيس المعزول إلى منصبه يتأسس القرار بشأنه على عدة أمور منها
- كون الانقلابات الفعلية التي وقعت في البلاد في الثلاثين سنة الماضية لم يحدث فيها أن رجع الرئيس المعزول إلى منصبه قط
- طول الفترة التي مضت حتى الآن منذ انقلاب 6 أغشت 2008
- كون كل المبادرات المقترحة لحل الأزمة اتفقت كلها بما فيها مبادرة الرئيس و مبادرة مناصريه على أن الرئيس المنتخب 2007 لن يعود إلى السلطة بشكل فعلي
و هذه المبادرات و إن لم يكن لها تأثير قانوني معتبر إلا أنها تعبر عن واقع فعلي مؤداه اليأس من عودة الرئيس المنتخب إلى ممارسة مهامه و هي حالة غير صحية و لا تدعو للارتياح، لكن السياسة كما يقول منظروها تدور حول فعل الممكن.
و مما يجدر ذكره أن الدستور في تناوله لمسئلة شغور منصب رئيس الجمهورية لم يعرف الشغور و لم يرد تعريفه في النصوص الأخرى المنظمة لمنصب رئيس الجمهورية.
و الشغور لغة هو كون المنصب أصبح شاغرا ليس فيه أحد يتولاه
أما اصطلاحا و رغم أنه ليس هناك نص يفسره فإنه يمكن أن يقسم إلى قسمين:
1- شغور عادي بسبب الوفاة أو الاستقالة
2- شغور غير عادي بسبب الإدانة بالخيانة العظمى من طرف محكمة العدل السامية أو عن طريق منعه من ممارسة مهامه بالقوة إذا حصل اليأس من عودته لممارسة مهامه كما قدمنا
فكل هذه الأمور تعتبر أسبابا للشغور و لذلك فإن المجلس نص في منطوق قراره على أن هناك شغورا فعليا في منصب رئيس الجمهورية و كما هو معلوم للجميع فإنه لا جدال في حصول هذا الشغور الفعلي .
رابعا: أن المجلس عند إصداره لقراره المذكور يجب أن يجعل نصب عينيه أن القرار الذي سيصدر عنه يجب أن تتوفر فيه الشروط التالية:
- أن يكون مراعيا ومغلبا للمصلحة العامة للبلد
- أن يكون منسجما مع القواعد المتعارف عليها المحددة لمفهوم الدستورية التي تشمل الدستور و ديباجته و الأوامر القانونية التنظيمية طبقا لنص الأمر التنظيمي رقم 001/92 بتاريخ 18 يوليو 1992 المنظم لرقابة المجلس الدستوري
- وأن يكون قابلا للتنفيذ على أرض الواقع لأنه (لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له) كما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في رسالته التي تعتبر دستورا للقضاء
ثم إن على القاضي الدستوري أن يراعي ظروف كل قضية و يتعامل مع الواقع القائم بالفعل لا أن يتجاهله أو يعرض عنه.
خامسا: تساءل البعض عن المصلحة التي بنى عليها المجلس الدستوري قراره: و الظاهر من قرار المجلس انه بناه على عدة أمور منها: قاعدة درء المفاسد و جلب المصالح حيث قال:(و حيث أن الظروف العامة للبلد منذ 6 أغشت 2008 ذات صبغة استثنائية يتحتم التعامل معها بقدر كبير من الحكمة والمسئولية تطبيقا لقاعدة جلب المصالح و درء المفاسد المعروفة في الشريعة الإسلامية التي هي المصدر الوحيد للقانون حسب نص الدستور في ديباجته، لاسيما إذا تعلق الأمر بجلب مصلحة أو درء مفسدة عامتين).
أما المصالح المتوخاة فهي متعددة الأوجه من ذلك:
- الاستقرار و الطمأنينة و السلم الأهلي و الحفاظ على مجمل الأمور التي اتفقت كل الملل و النحل على وجوب حفظها كالدين والنفس والمال و العرض و النسب ...إلخ
- حلحلة الانسداد الذي يلف الحالة السياسية في البلد منذ 6 أغشت 2008 و لعل ذلك يسفر عن انتخابات متفق عليها من طرف كل الفرقاء من حيث التاريخ و الإشراف و الأجندة بكاملها.
- سد الفراغ الذي نجم عن تخلي مجلس الدولة عن السلطات السياسية التي كان يمارسها منذ أغشت 2008 و ما تبع ذلك من استقالة محمد ولد عبد العزيز من رئاسة المجلس الأعلى للدولة و استقالته كذلك من الجيش بحيث أصبح كأي شخص مدني آخر في الواجبات والحقوق طبقا لنص القانون المنظم للضباط الجنرات في الجيش الوطني.
أما المفاسد التي تم درءها بهذا القرار فهي أضداد المصالح المعتبرة المنوه عنها أعلاه و من المعلوم أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح و أن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة و أنه (لأكبر الضررين ينفى الأصغر) بمعنى أنه إذا كان يترتب على أمر ما ضرران أحدهما أكبر والآخر أصغر فإن درء الضرر الأكبر مقدم و لو ترتب عنه ضرر أصغر
و نفس الشيء يقال بالنسبة لتعارض المصلحة الكبرى مع أخرى أصغر منها فتقدم حينئذ المصلحة الكبرى .
و أخيرا فإننا ينبغي أن نحسن الظن بالمجلس الدستوري و يجب أن لا ننسى كذلك موقفه المشرف من قضية النظام الداخلي للجمعية الوطنية الذي حاول من خلاله النواب المؤيدون لمجلس الدولة عزل رئيس الجمعية الوطنية عن منصبه و لا ننسى كذلك أن هؤلاء النواب يستمدون قوتهم و نفوذهم من مجلس الدولة المذكور أو ينفذون أوامره حسب رأي الكثير من الناس
و مع ذلك فقد أصدر المجلس الدستوري عدة قرارات قوية منعت أولئك النواب و من يقف وراءهم من عزل رئيس الجمعية الوطنية عن رئاسة هذه الجمعية.
و نلخص مجمل ما ورد في هذا المقال كالتالي:
1- إن المجلس الدستوري لم يستدل بأوامر مجلس الدولة إلا في إطار تخليه عن مسئوليات رئيس الجمهورية التي أخذها بالقوة و القرارات الصادرة عنهم هي أكبر دليل على ذلك و هي أكثر إلزاما لهم و بالتالي فهو لا يعترف لها بأي قيمة دستورية و لا قانونية معتبرة و إنما هي أمور تنظيمية لأمور مجلس الدولة خاصة به.
2- أن الوزير الأول الحالي الذي بنى المجلس قراره على رسالته لا يختلف عن الوزير الأول إبان الفترة الانتقالية الأولى و قد أجريت الانتخابات سنة 2007 و شارك فيها 20 مترشحا و النصوص القانونية التي طبقت في تلك الانتخابات صادرة عن سلطات الفترة الانتقالية المذكورة و لم يعترض أحد من المترشحين و لا غيرهم إذ ذاك على تلك النصوص الصادرة عن المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية.
3- ما هو الفرق بين الرئيس معاوية ولد سيد أحمد ولد الطائع و سيدي ولد الشيخ عبد الله فكلاهما تمت تنحيته بالقوة و معاوية لم يقدم استقالته ولم يصدر قرار بشغور منصبه و معاوية كانت ولايته لو لم ينقلب عليه ستستمر إلى نوفمبر 2009.
4- إن الشغور لم يتم تحديده في الدستور و لا في النصوص الوطنية الأخرى و هو قد يقع بسبب أمور عادية و أخرى غير عادية بيناها من قبل.
5- أن الرئيس المنتخب إذا منع من مزاولة مهامه بالقوة عن طريق التغلب إذا استمر ذلك لفترة تحفها قرائن تدل على اليأس من إمكانية عودته لمنصبه فإنه طبقا للتفصيل الذي أوردناه من قبل يصبح منصبه شاغرا و يتم انتخاب خلف له من جديد.
6- إن الاستيلاء على السلطة الشرعية أمر محرم شرعا و قانونا و غير مبرر في هذا العصر و مدان من طرف الجميع
لكنه إذا وقع بالفعل رغم خطورته فإن وقوعه يرتب أحكاما جديدة يجب التعامل معها بحكمة وروية حتى تتجاوز البلاد تلك المرحلة الانتقالية انطلاقا من قاعدة جلب المصالح و درء المفاسد و فقا لما بيناه من قبل مفصلا.
نرجو الله سبحانه و تعالى أن يوفق ساسة بلدنا إلى كلمة سواء تتم فيه تسوية الأمور السياسية بالبلد بشكل جماعي نابع من التشاور و الحوار حتى تتاح الفرصة للجميع للمشاركة في الحل و الانتخابات مع توفير الشروط الضرورية لذلك مراعاة للمصلحة العليا للبلد التي يجب على الجميع مراعاتها و الله من وراء القصد.
ذ/ محمد محفوظ ولد محمد المصطفى
متخصص في القانون العام
source : MOML
cridem